الميرزا القمي

704

رسائل الميرزا القمي

ومنها : ما لو نصب البائع وكيلا لقبض الثمن وتسليم المبيع ، فقال المشتري : هو كذلك أذن في تسليم المبيع ، وأبطل حقّ الحبس وأنت تعلم . ومنها : ما لو مات عن ابن ، فجاء آخر وقال : « أنا أخوك والميراث بيننا » فقيل : يحلف على البتّ ، « 1 » وقيل : على نفي العلم « 2 » . والظاهر في الكلّ كفاية يمين نفي العلم ؛ إذ كونه مثبتا لنفسه شيئا ، لا يستلزم اليمين على البتّ ، كما لا يخفى بعد التأمّل فيما ذكرنا . المطلب الرابع : فيما يثبت بالشاهد واليمين وفيه مباحث : [ المبحث ] الأوّل : [ جواز الحكم بالشاهد واليمين بالجملة ] لا خلاف بين أصحابنا في جواز الحكم بالشاهد واليمين في الجملة ، وهو مذهب أكثر العامّة « 3 » ، وأخبارنا به مستفيضة ، وسيجيء شطر منها . والأظهر الأشهر أنّ المرأتين واليمين أيضا كذلك ، خلافا لابن إدريس « 4 » ؛ للأخبار المعتبرة : منها : حسنة الحلبيّ لإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف باللّه أنّ حقّه لحقّ » « 5 » .

--> ( 1 ) . حكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13 : 486 . ( 2 ) . احتمله قويا الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13 : 486 . ( 3 ) . الحاوي الكبير 17 : 68 ؛ الإنصاف 12 : 82 و 115 ؛ روضة الطالبين 8 : 252 ؛ المغني لابن قدامة 12 : 11 ؛ الكافي للقرطبي 2 : 909 . ( 4 ) . السرائر 2 : 116 . ( 5 ) . الكافي 7 : 386 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 272 ، ح 739 ؛ الاستبصار 3 : 32 ، ح 107 ؛ وسائل الشيعة 18 : 198 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 15 ، ح 3 .